مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
من الأولين والرابعة ثلاثا والثالثة طلقتين، وإن ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا وكل من الثانية والثالثة طلقة وتبين كل منهما بولادتها.
تنبيه: محصل ما ذكر في المتن والشرح ثمان صور، وضابطها أن إيقاع الثلاث على كل واحدة هو القاعدة إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق طلقة فقط أو عقب ثنتين فقط فتطلق طلقتين فقط. ثم شرع في التعليق بالحيض فقال: (و) لو قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض مقبل، فلو علق في حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في الحيض، فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة تبين أن الطلاق لم يقع أو قال: إن حضت حيضة فأنت طالق، فبتمام حيضة مقبلة لأنه قضية اللفظ. و (تصدق بيمينها في حيضها) سواء وافق عادتها أم لا، (إذا علقه) أي طلاقها (به) أي الحيض وقالت: حضت وكذبها الزوج لأنها أعرف منه، وكذا الحكم فيما لا يعرف إلا منها كالحب والبغض والنية. وإنما حلفت للتهمة لأنها تتخلص به من النكاح، أما إذا صدقها الزوج فلا تحليف، (لا في ولادتها) إن علق الطلاق بها كإن ولدت فأنت طالق، فقالت ولدت وكذبها الزوج وقال هذا الولد مستعار مثلا، فالقول قوله: (في الأصح) لامكان إقامة البينة عليها، بخلاف الحيض فإنه يتعذر، أي يتعسر إقامة البينة عليه وإن شوهد الدم لجواز أن يكون دم استحاضة، كذا قاله الرافعي هنا، لكن المنقول في الشهادات في الشرح والروضة الجزم بقبول الشهادة بالحيض، وذكر المصنف في فتاويه أنه لا خلاف فيه. وقد يقال أخذا مما يأتي أنه لا تعارض لأن ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاق، وذلك لا يثبت بشهادة النسوة بالحيض، وما هناك ثبوت حيض بشهادة النسوة فلا تعارض. والثاني وعليه جمع: تصدق بيمينها لأنها مؤتمنة في رحمها حيضا وطهرا أو وضع حمل في العدة، وقد قال تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) *.
تنبيه: محل الخلاف بالنسبة إلى الطلاق المعلق به، أما في لحوق الولد به فلا تصدق قطعا كما نقله القاضي أبو الطيب في شرح الفروع عن الأصحاب، بل يعتبر تصديقه أو شهادة أربع نسوة ثقات. (ولا تصدق فيه) أي الحيض (في تعليق) طلاق (غيرها) على حيضها ك‍ إن حضت فضرتك طالق، فقالت: حضت وكذبها الزوج، فالقول قوله بيمينه لأنه لا سبيل إلى تصديقها بغير يمين، وإذا حلفت لزم الحكم للانسان بيمين غيره وهو ممتنع.
تنبيه: اعترض على هذا ابن الرفعة بأن الانسان يقبل قوله فيما لا يعلم إلا من جهته بلا يمين ويقضي بذلك على غيره، كما لو قال: أنت طالق إن شاء زيد، فقال: شئت، فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق اه‍. وفرق بعضهم بإمكان إقامة البينة على الحيض بخلاف المشيئة، وهذا الفرق إنما يأتي على القول بقبول الشهادة بالحيض، وقد مر الكلام فيه. وأيضا إقامة البينة على المشيئة ممكن، فإن المشيئة يشترط فيها اللفظ كما سيأتي، فهذا الفرق ممنوع، والاشكال أيضا ممنوع فإنه لا بد من تصديق الزوج له أو إقامة البينة، فقوله: قد وقعت مني المشيئة، فإن لم يصدقه الزوج ولم تقم بينة بذلك لم يقع به طلاق. (ولو) علق طلاق كل من زوجتيه بحيضها معا، كأن (قال) لهما: (إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه) أي الحيض وصدقهما الزوج فيه طلقتا لوجود الصفة المعلق عليها باعترافه.
(و) إن (كذبهما) فيما زعمتاه (صدق بيمينه ولم يقع) طلاق واحدة منهما، لأن الأصل عدم الحيض وبقاء النكاح. نعم إن أقامت كل واحدة منهما بينة بحيضها وقع، صرح به في الشامل، وتوقف فيه ابن الرفعة لأن الطلاق لا يثبت بشهادتهن. ويشهد له قول الرافعي أنه لو علق طلاقها بولادتها فشهد بها النسوة لا يقع، وقول الأذرعي: إن ما قاله ابن الرفعة ضعيف لأن الثابت بشهادتهن الحيض، وإذا ثبت ترتب عليه وقوع الطلاق ممنوع، إذ لو صح ما ذكره وقع الطلاق المعلق على الولادة إذا ثبت بشهادتهن ولم يقع. (وإن كذب واحدة) منهما فقط، (طلقت) أي المكذبة (فقط) إن حلفت أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج، ولا
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460