مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤١١
الزوج فتكون عند موت السيد فراشا له فيلزمها الاستبراء، ويحتمل تقدم موت السيد فتكون عند موت الزوج حرة فيلزمها العدة فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين. (وهو) أي قدر الاستبراء يحصل لذات أقراء (بقرء، وهو حيضة كاملة) بعد انتقال الملك إليه (في الجديد) للخبر السابق، فلا تكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها. وتنتظر ذات الأقراء الكاملة إلى سن اليأس كالمعتدة، وفي القديم وحكي عن الاملاء أيضا وهو من الجديد: أنه الطهر كما في العدة. وأجاب الأول بأن العدة تتكرر فيها الأقراء كما مر فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلل بينها، وهنا لا يتكرر فيعتمد الحيض الدال على البراءة. وإنما لم يكتف ببقية الحيضة كما اكتفي ببقية الطهر في العدة، لأن بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على البراءة وهذا يستعقب الطهر، ولا دلالة على البراءة. (وذات أشهر) من صغير وغيرها يحصل استبراؤها (بشهر) فقط فإنه كقرء في الحرة، فكذا في الأمة. (وفي قول) يحصل استبراؤها بثلاثة من أشهر، نظرا لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر، وجرى على ذلك صاحب التنبيه. والمتحيرة تستبرأ بشهر أيضا على الأول. (و) أمة (حامل مسبية) وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء، (أو) أمة حائل غير مسبية ولكن (زال عنها فراش سيد) لها بعتقه لها أو موته، يحصل استبراؤها (بوضعه) أي الحمل في الصورتين للخبر السابق. (وإن ملكت) حامل (بشراء) أو نحوه وهي في نكاح أو عدة، (فقد سبق) عند قوله: ولو ملك مزوجة أو معتدة (أن لا استبراء في الحال) وأنه يجب بعد زوالها في الأظهر فلا يكون الاستبراء هنا بالوضع، لأنه إنما غير واجب أو مؤخر عن الوضع. (قلت:
يحصل) الاستبراء (بوضع حمل) أمة من (زنا في الأصح، والله أعلم) لعموم الحديث السابق، ولان المقصود معرفة براءة الرحم وهي حاصلة به. والثاني: لا يحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة. وأجاب الأول بأن العدة مختصة بالتأكيد بدليل اشتراط التكرار فيها دون الاستبراء، ولأن العدة حق الزوج وإن كان فيها حق لله تعالى، فلا يكتفي بوضع حمل غيره، بخلاف الاستبراء الحق فيه لله تعالى.
تنبيه: يكتفي بحيضة في الحامل من زنا، لأن حمل الزنا لا حرمة له. قال الزركشي أخذا بكلام غيره:
والظاهر أن الحمل الحادث من الزنا كالمقارن لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارن، واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث أولى. قال: وقد يفهم من كلامهم أنها لو كانت من ذوات أشهر وحملت من الزنا لم يحصل الاستبراء بمضي شهر، والمجزوم به في العدة حصوله بمضي الأشهر، لأن حمل الزنا كالعدم اه‍. وهو كلام جيد، وإن قال بعضهم إنه إنما يكون كالعدم في العدة. فإن قيل: كيف يصح كلامه بأن الحادث كالمقارن مع قوله إنه يحصل بشهر مع وجوده؟ أجيب بأن ذلك يتصور باستمرار خيار المجلس حتى تضع فيه، فإن الاستبراء إنما يعتبر بعد انقضاء الخيار كما سيأتي على الأثر. (ولو مضى زمن استبراء) على أمة (بعد الملك وقبل القبض حسب) زمنه (إن ملك‍) - ها (بإرث) لأن الملك به مقبوض حكما وإن لم يحصل القبض حسا، بدليل صحة بيعه.
تنبيه: قول ابن الرفعة: محله أن تكون مقبوضة للموروث، أما لو ابتاعها ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبراء إلا بعد أن يقبضها الوارث مبني على ضعيف كما يعلم من قول المصنف: (وكذا شراء) ملكت به الأمة ونحوه من المعارضات بعد لزومها فإنه كملك الأمة بإرث (في الأصح) لأن الملك لازم فأشبه ما بعد القبض. والثاني: لا يحسب لعدم استقرار الملك. أما إذا جرى الاستبراء في زمن الخيار فإنه لا يعتد به إن قلنا الملك للبائع أو موقوف، وكذا للمشتري على الأصح لضعف الملك، فلو قيد المصنف الملك بالتام لخرجت هذه الصورة. فإن قيل: قد سبق في باب الخيار أن الخيار
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460