مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤١٣
إلا منها غالبا، وإنما لم تحلف لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف لأنه لا يطلع عليه. (ولو منعت السيد) الوطئ (فقال) لها: أنت (أخبرتني بتمام الاستبراء صدق) السيد في تمامه، لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته فيحل له وطؤها قبل غسلها.
تنبيه: قضية كلامه تصديقه بلا يمين، والذي صححه في زيادة الروضة أن لها تحليفه، قال: وعليها الامتناع باطنا من تمكينه إن تحققت بقاء شئ من زمن الاستبراء، وإن أبحناها له في الظاهر.
فرعان: لو ادعى السيد حيضها فأنكرت صدقت كما جزم به الإمام. ولو ورثت أمة فادعت أنها حرام عليه بوطئ مورثه فأنكر صدق بيمينه. (ولا تصير أمة فراشا) لسيدها (إلا بوطئ) لا بمجرد الملك بالاجماع كما نقله الشيخ أبو حامد وغيره ولا بالخلوة بها ولا بوطئها فيما دون الفرج فلا يلحقه ولدها، وإن أمكن كونه منه بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للامكان من الخلوة بها لحقه، وإن لم يعترف بالوطئ، لأن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفي فيه بالامكان من الخلوة، وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام، فلا يكتفي فيه بالامكان من الوطئ.
ويعلم الوطئ بإقراره به أو بالبينة على الوطئ أو على إقراره.
تنبيه: شمل إطلاقه الوطئ في الدبر، وقد اضطرب فيه كلامهما فصححا في آخر هذا الباب أنه لا يلحقه، وصححا في الباب التاسع من كتاب النكاح اللحوق، وكذا في كتاب الطلاق واللعان، والأوجه عدم اللحوق فقد قال الإمام:
القول باللحوق ضعيف لا أصل له، وهو يرد على من جمع بينهما بحمل ما هنا على الأمة، وما في النكاح على الحرة. ثم أشار لفائدة كون الأمة فراشا بقوله: (فإذا ولدت للامكان من وطئه) أي السيد، (لحقه) الولد وإن لم يعترف به لثبوت الفراش بالوطئ، لأنه (ص) ألحق الولد بزمعة من غير إقرار منه ولا من وارثه بالاستيلاد، وقال: الولد للفراش وللعاهر - أي الزاني - الحجر أي الرجم إذا كان محصنا كما مر. وفي معنى الوطئ ما إذا استدخلت ماءه المحترم. (ولو أقر) السيد (بوطئ) لامته (ونفى الولد) منها (وادعى) بعد وطئها (استبراء) منها بحيضة كاملة وأتى الولد لستة أشهر فأكثر منها إلى أربع سنين، (لم يلحقه) الولد (على المذهب) المنصوص، وفي قول: يلحقه، تخريجا من نصه فيما إذا طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه. وأجاب الأول بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري، إذ لا بد فيه من الاقرار بالوطئ أو بالبينة عليه وقد عارض الوطئ هنا الاستبراء فلا يترتب عليه للحوق، ولا بد من حلفه مع دعوى الاستبراء لأجل حق الولد. أما إذا أتى الولد لأقل من ستة أشهر من الاستبراء فيلحقه للعلم بأنها كانت حاملا حينئذ.
تنبيه: وقع في أصل الروضة هنا أن له نفيه حينئذ باللعان، قال: على الصحيح كما سبق في اللعان اه‍. ونسب في ذلك للسهو، فإن السابق هناك تصحيح المنع وهو كذلك هنا في كلام الرافعي. (فإن أنكرت) الأمة (الاستبراء حلف) بضم أوله بخطه: أي السيد على الصحيح، ويكفي فيه (أن الولد ليس منه) وإن لم يتعرض للاستبراء كما في نفي ولد الحرة. وهل يقول في حلفه: استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد، أو يقول ولدته بعد ستة أشهر من استبرائي؟ فيه وجهان، ويظهر أنه يكفي كل منهما. (وقيل يجب) مع حلفه المذكور (تعرضه للاستبراء) أيضا ليثبت بذلك دعواه.
فرع: لو وطئ أمته واستبرأها ثم أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق لم يلحقه. (ولو ادعت) الأمة (استيلادا فأنكر) السيد (أصل الوطئ وهناك ولد، لم يحلف) سيدها (على الصحيح) لموافقته للأصل من عدم
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460