مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
من الأوليات أو الأخيرات كيف شاء، فإن مات الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهن. ولو أسلم أربع من ثمان بعد دخول وانقضت عدتهن، أو متن في الاسلام ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات في عدتهن تعينت الأخيرات.
(ولو أسلم وتحته أم وبنتها) نكحهما معا أم لا وهما (كتابيتان أو) غير كتابيتين و (أسلمتا) مع الزوج كان للمسلمة ستة أحوال: الأول: ما ذكره بقوله: (فإن دخل بهما حرمتا أبدا) سواء أقلنا بصحة أنكحتهم أم لا، لأن وطئ كل واحدة منهما بشبهة يحرم الأخرى فبنكاح أولى، ولكل واحدة، مسماها إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل. الحال الثاني: ما ذكره بقوله: (أو لا) أي ولم يدخل (بواحدة) منهما، (تعينت البنت) واندفعت الأم بناء على صحة أنكحتهم لأن العقد على البنت يحرم الأم ولا ينعكس، واستحقت الأم نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل لاندفاع نكاحها بالاسلام قبل الدخول، وهذا ما رجحه ابن المقري، وبه صرح البلقيني وغيره. وقيل: لا شئ لها بناء على فساد أنكحتهم.
(وفي قول يتخير) بينهما بناء على فساد أنكحتهم، فإنه يصير كأنه لم يعقد على واحدة منهما كما لو أسلم وتحته أختان. الحال الثالث: ما ذكره بقوله: (أو) دخل (بالبنت) فقط (تعينت) وحرمت الأم أبد، ولها نصف مهر المثل كما صرح به في أصل الروضة. ومحله كما علم مما مر إن كان المسمى فاسدا وإلا فلها نصف المسمى. الحال الرابع: ما ذكره بقوله: (أو) دخل (بالام) فقط (حرمتا أبدا) أما البنت فللدخول بالام، وأما الأم فللعقد على البنت، وهذا بناء على صحة أنكحتهم.
وللأم مهر المثل بالدخول، نقله الرافعي عن البغوي، وجزم به في الروضة. وهذا ظاهر إذا كان المسمى فاسدا وإلا فيجب المسمى. واعتذر في المهمات عن الشيخين بأن كلا منهما محمول على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد وإلا فيجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحد. (وفي قول تبقى الأم) وتندفع البنت بوطئ الأم بناء على فساد أنكحتهم. الحال الخامس: لو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا؟ فهو كما لو لم يدخل بواحدة منهما، لكن الورع تحريمهما. الحال السادس:
لو شك في غير المدخول بها بطل نكاحهما ليتيقن تحريم إحداهما، قاله الماوردي، لأن الاسلام كابتداء النكاح، ولا بد عند ابتدائه من تيقن حل المنكوحة كما مر في كتاب النكاح. ولو أسلم على أكثر من أخت اختار واحدة. ثم شرع في حكم ما إذا أسلم وتحته أمة أو أكثر، فقال: (أو) أسلم (وتحته أمة أسلمت معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمت بعد إسلامه (في العدة) أو أسلم بعد إسلامها في العدة، (أقر) النكاح (إن حلت له الأمة) حينئذ بأن يكون غير حر أو حرا معسرا خائفا العنت، لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها (وإن تخلفت) عن إسلامه أو هو عن إسلامها (قبل دخول) أو بعد دخول ولم يجمعهما إسلام في العدة أو لم تحل له عند اجتماع الاسلاميين، (تنجزت الفرقة) كتابية كانت أو لا. (أو) أسلم وتحته ( إماء وأسلمن) معا (معه) قبل دخول أو بعده أو أسلم هو بعد إسلامهن، (أو) هن بعد إسلامه (في العدة، اختار) الحر منهن (أمة) واحدة فقط (إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) لأنه يجوز له حينئذ ابتداء نكاح الأمة فجاز له اختيارها.
(وإلا) بأن لم يحل له نكاح الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن (اندفعن) جميعا، لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح واحدة منهن، فلا يجوز له اختيارها كذوات المحارم.
فائدة: المفسد للنكاح عند الاسلام إن كان موجودا عند العقد واستمر كالعدة كفى في بطلان النكاح اقترانه بإسلام أحدهما، وإن كان طارئا كاليسار وأمن العنت في الأمة فلا بد من اقترانه بإسلامهما، فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو معسر خائف العنت، ثم الثانية في عدتها وهو موسر، ثم الثالثة كذلك وهو معسر خائف
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460