مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
تنبيه: محل ما ذكره المصنف إذا كان وطئ الشبهة لا يحرمها عليه، فإن حرمها عليه كأبيه أو ابنه فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يقطع النكاح فلا يقر عليه، (لا نكاح محرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا يقر عليه لأنه لا يجوز ابتداؤه، وحكى ابن المنذر فيه الاجماع. (ولو أسلم) الزوج (ثم أحرم ثم أسلمت) في العدة (وهو محرم) أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة وهي محرمة، (أقر) النكاح في هذا التصوير (على المذهب) لأن طرق الاحرام لا يؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى، وفي قول قطع به بعضهم: لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المحرم. وخرج بهذا التصوير ما لو أسلما معا ثم أحرم فإنه يقر جزما. ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف؟ قال السبكي: لم أر فيه نقلا، والأقرب الثاني.
(ولو نكح حرة) صالحة للاستمتاع كما أشار إليه الرافعي، (وأمة) معا أو مرتبا، (وأسلموا) أي الزوج والحرة والأمة معا، (تعينت الحرة) للنكاح (واندفعت الأمة على المذهب) لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع وجود حرة تحته، وفي قول من الطريق الثاني: لا تندفع الأمة نظرا إلى أن الامساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه، أما إذا لم تكن الحرة صالحة للاستمتاع فكالعدم ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة. (ونكاح الكفار صحيح على الصحيح) لقوله تعالى: * (وقالت امرأة فرعون) *، * (وامرأته حمالة الحطب) *، ولحديث غيلان وغيره ممن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأمره (ص) بالامساك ولم يسأل عن شرائط النكاح، فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم فإنه (ص) أقرهم عليها، وهو (ص) لا يقر أحدا على باطل، ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا، ولو أسلموا أقررناه.
(وقيل: فاسد) لعدم مراعاتهم الشروط، لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية العهد والذمة، ونقرهم بعهد الاسلام رخصة وخشية من التنقير. (وقيل) موقوف (إن أسلم وقرر نبينا صحته، وإلا فلا) أي وإن لم يقرر تبينا فساده. واعترض على المصنف في تعبيره على القول الأول بالصحة، وعبارة الروضة وأصلها محكوم بصحته. قال السبكي: ونعما هي، والمختار عندي فيها أنها إن وقعت على حكم الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة إن اتصلت بالاسلام رخصة وعفوا من الله تعالى، وما كان مستجمعا لشروط الاسلام فهو صحيح ولا أرى إن فيه خلافا، بل يقطع بصحته لوجود شروطه الشرعية، وحكم الله واحد اه‍. والصواب في زيادة الروضة تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الاسلام لا في عقودهم فلو عقدوا على وفق الشرع صح بلا خلاف. ثم فرع المصنف رحمه الله على هذا الخلاف قوله: (فعلى الصحيح) منه، وهو صحة أنكحتهم، (لو طلق) الكافر زوجته (ثلاثا) في الكفر (ثم أسلما) من غير محلل (لم تحل له) الآن (إلا بمحلل) سواء اعتقدوا وقوع الطلاق أم لا، لأنا إنما نعتبر حكم الاسلام، أما إذا تحللت في الكفر فيكفي في الحل. ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثلاثا ثم نكحها في الشرك من غير محلل ثم أسلما فرق بينهما، نص عليه في الأم.
تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لا يقع على قول الفساد والوقف، وهو ظاهر على القول بالفساد وأما على قول الوقف فقد أطال ابن الرفعة الكلام فيه. قال الأذرعي: والظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الاسلام وذلك موجود في كلام الأصحاب. ولو طلق الكافر أختين أو حرة وأمة ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا لم ينكح واحدة منهن إلا بمحلل، وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامها بعد الدخول ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح مختارة الأختين ولا الحرة إلا بمحلل. (ومن قررت) على النكاح (فلها المسمى الصحيح) هذا كلام مستأنف لا تعلق له بالتفريع السابق،
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460