الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٦٥
علقته باليوم كقوله (ص) من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى الحديث، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، لأنه مختلف في وجوبه، ولا يبطل غسل الجمعة بالحدث ولا بالجنابة فيغتسل ويكره تركه بلا عذر على الأصح. (و) الثاني والثالث: (غسل اليدين) الفطر والأضحى لكل أحد وإن لم يحضر الصلاة لأنه يوم زينة، فالغسل له بخلاف الجمعة. ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل وإن كان المستحب فعله بعد الفجر لأن أهل السواد يبكرون إليهما من قراهم، فلو لم يكف الغسل لهما قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف الثاني لقربه من اليوم كما قيل في أذان الفجر. (و) الرابع: غسل صلاة (الاستسقاء) عند الخروج لها. (و) الخامس: غسل صلاة (الخسوف) بالخاء المعجمة للقمر (و) السادس: غسل صلاة (الكسوف) بالكاف للشمس وتخصيص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس هو الأفصح كما في الصحاح وحكي عكسه. وقيل الكسوف بالكاف أوله فيهما والخسوف آخره وقيل غير ذلك. (و) السابع: (الغسل من غسل الميت) سواء أكان الميت مسلما أم لا، وسواء أكان الغاسل طاهرا أم لا كحائض لقوله (ص) من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الترمذي وحسنه. وإنما لم يجب قوله (ص): ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. رواه الحاكم. ويسن الوضوء من مسه. (و) الثامن: (غسل الكافر) ولو مرتدا (إذا أسلم) تعظيما للاسلام، وقد أمر (ص) قيس بن عاصم به لما أسلم، وإنما لم يجب لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم (ص) بالغسل، هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على الأصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الأصح.
تنبيه: قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية ولأنه لا سبيل إلى تأخير الاسلام بعده بل المصرح به في كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم: اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة. (و) التاسع: غسل (المجنون) وإن تقطع جنونه. (و) العاشر: غسل (المغمى عليه) ولو لحظة (إذا أفاقا) ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الاغماء. رواه الشيخان. وفي معناه الجنون، بل أولى لأنه يقال كما قال الشافعي رضي الله عنه: قل من جن إلا وأنزل. (و) الحادي عشر:
(الغسل عند الاحرام) بحج أو عمرة أو بهما ولو حال حيض المرأة ونفاسها. (و) الثاني عشر: الغسل.
(لدخول مكة) المشرفة ولو كان حلالا على المنصوص في الام. قال السبكي: وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من محل قريب كالتنعيم واغتسل (و) الثالث عشر: الغسل (للوقوف بعرفة) والأفضل لم يندب له الغسل لدخول مكة كونه بنمرة ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر، لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة. (و) الرابع عشر: الغسل (للميت بمزدلفة) على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين، والمذهب في الروضة وحكاه في الزوائد عن الجمهور. ونص الام استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر وهو الوقوف بالمشعر الحرام. (و) الخامس عشر: الغسل (لرمي الجمار الثلاث) في كل يوم من أيام التشريق فلا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر. قال في الروضة: اكتفاء بغسل العيد ولان وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق. (و) السادس عشر والسابع عشر: (الغسل للطواف) أي لكل من طواف الإفاضة والوداع، وهذا ما جرى عليه النووي في منسكه الكبير.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306