فزادت على قدر ساق الجاني لم ينزل إلى القدم ولم يصعد إلى الفخذ كما لا ينزل في موضحة الرأس إلى الوجه والقفا (فصل) وإن كانت الجناية هاشمة أو منقبلة أو مأمومة فله أن يقتص في الموضحة لأنها داخلة في الجناية يمكن القصاص فيها، ويأخذ الأرش في الباقي، لأنه تعذر فيه القصاص فانتقل إلى البدل.
(الشرح) الأحكام: يجب القصاص فيها دون النفس في شيئين: الجروح والأعضاء، والجروح ضربان، جرح في الرأس والوجه وجرح فيما سواهما من البدن، فأما الجروح في الرأس والوجه ويسمى الشجاج. قال الشافعي رضي الله عنه وهي عشرة.
(أولها) الحارصة وهي التي تقشط الجلد قشطا لا يدمى، ومنه يقال حرص القصار الثوب إذا قشط درنه ووسخه (1) وبعدها الدامية وهي التي قشطت الجلد وخرج منها الدم، وبعدها الباضعة وهي التي تبضع اللحم، أي تشقه بعد الجلد وبعدها المتلاحمة وهي التي تنزل في اللحم ولا تصدع العظم، وبعدها السمحاق وهي التي وصلت إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وتسمى تلك الجلدة السمحاق وبعدها الموضحة وهي التي أوضحت عن العظم وكشفت عنه، وبعدها الهاشمة وهي التي هشمت العظم، وبعد المنقلة - قال الشيخ أبو حامد ولها تأويلان (أحدهما) أن ينقل العظم من موضع إلى موضع (والثاني) أنه في تداويه لابد من إخراج شئ من العظم منه، وبعدها المأمومة وتسمى الأمة بالمداسم فاعل والمأمومة اسم مفعول، وجمع الأمة أوام، مثل دابة ودواب، وجمع المأمومة على لفظها مأمومات وهي التي تصل إلى أم الدماغ وقال في البيان: وهي التي قطعت العظم وبلغت إلى قشرة رقيقة فوق الدماغ وبعده الدامغة وهي التي بلغت الدماغ.
وحكى عن أبي العباس بن سريج أنه زاد الدامغة بعد الدامية وقال الدامية التي يخرج منها