الولادة فقال الزوج ولدت بعد الطلاق فلا رجعة لي ولا نفقه لك، وقالت المرأة بل ولدت قبل الطلاق فلي العدة ولك الرجعة ولى عليك النفقة فلا رجعة للزوج لأنه أقر بسقوط حقه منها وله أن يتزوج بأختها وبأربع سواها، وعلى الزوجة العدة لأنها مقرة بوجوبها عليها، وتحلف المرأة أنها ولدت قبل أن يطلقها وتستحق النفقة لأنهما اختلفا في وقت ولادتها وهي أعلم بها، ولأنهما اختلفا في سقوط النفقة والأصل بقاؤها حتى يعلم سقوطها، والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى باب نفقة المعتدة إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة لان الزوجية باقيه التمكين من الاستمتاع موجود، فإن طلقها طلاقا بائنا وجب لها السكنى في العدة، حائلا كانت أو حاملا، لقوله عز وجل " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " وأما النفقة فإنها إن كانت حائلا لم تجب، وإن كانت حاملا وجبت لقوله عز وجل " وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " فأوجب النفقة مع الحمل، فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل، وهل تجب النفقة للحمل؟ أو للحامل بسبب الحمل؟ فيه قولان قال في القديم تجب للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه وقال في الأم تجب للحامل بسبب الحمل وهو الصحيح - لأنها لو وجبت للحمل لتقدرت بكفايته، وذلك يحصل بما دون المد فإن قلنا تجب للحمل لم تجب إلى علي من تجب عليه نفقة الولد، فإن كانت الزوجة أمة والزوج حرا وجبت نفقتها على مولاها، لان الولد مملوك له، وان قلنا تجب النفقة للحامل وجبت على الزوج، لان نفقتها تجب عليه وإن كان الزوج عبدا وقلنا إن النفقة للحامل وجبت عليه. وان قلنا تجب للحمل لم تجب لان العبد لا يلزمه نفقة ولده
(٢٧٦)