فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٩٦
قال الامام ذهب الأكثرون إلى فساد القراض لان نقل المال من قطر إلى قطر عمل زائد على التجارة فأشبه شرط الصحن والخبز ويخالف ما إذا أذن له في السفر فان الغرض منه رفع الحرج وعن الأستاذ أبى اسحق وطائفة من المحققين ان شرط المسافرة لا يضر فإنها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة ولو قال خذ هذه الدراهم قراض وصارف بها مع الصيارفة ففي صحة مصارفته مع غيرهم وجهان (وجه) الصحة أن المقصود من مثله أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم ولو خلط العامل مال القراض بماله صار ضامنا وكذا لو قارضه رجلان هذا على مال وهذا على مال فخلط أحدهما بالآخر وكذا لو قارضه واحد على مالين بعقدين فخلط خلافا لأبي حنيفة في الصورة الأخيرة ولو جرى ذلك باذن
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست