فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٩٣
هذا العبد فقال العامل لم تنهني فالقول قول العامل لان الأصل عدم النهى لأنه لو كان كما يزعمه المالك لكان خائنا والأصل عدم الخيانة (ومنها) قال العامل شرطت لي نصف الربح وقال المالك بل ثلثه فيتحالفان لأنهما اختلفا في عوض النقد فأشبه اختلاف المتبايعين وإذا تحالفا فسخ العقد واختص الربح والخسران بالمالك وللعامل أجرة مثل عمله وفيه وجه أنها إن كانت أكثر من نصف الربح فليس له إلا قدر النصف لأنه لا يدعي أكثر منه (ومنها) لو اختلفا في قدر رأس المال فقال المالك دفعت إليك الفين وقال العامل بل الفان فالقول قول العامل إن لم يكن في المال ربح لان الأصل عدم دفع
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست