فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٣١
فكذلك ها هنا. ولو أبدلها بمثلها أو * بغير جنسها برضى البائع فهو كبيع المبيع من البائع (القسم الثاني) الدين في ذمة الغير وهو على ثلاثة اضرب لأنه إما أن يكون مثمنا أو ثمنا أو لا مثمنا ولا ثمنا وقبل الشروع في هذه الأضرب نذكر أصلا وهو ان الثمن ماذا والمثمن ماذا وجملة ما قيل فيه ثلاثة أوجه (أحدها) أن الثمن ما الصق به الباء لأن هذه الباء تسمى باء التثمين ويحكى هذا عن القفال (والثاني) ان الثمن هو النقد لان أهل العرف لا يطلقون اسم الثمن على غيره والمثمن ما يقابل ذلك على اختلاف الوجهين (والثالث) وهو الأصح ان الثمن هو النقد والمثمن ما يقابله فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما الصق به الباء والمثمن ما يقابله * ولو باع أحد النقدين بالآخر فعلى الوجه الثاني لا مثمن فيه ولو باع
(٤٣١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست