فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٧
له ذلك (1) (ومنها) الشفيع إذا تملك الشقص قال في التهذيب له بيعه قبل القبض وقال في التتمة ليس له ذلك لان الاخذ بالشفعة معاوضة وللموقوف عليه أن يبيع الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل أن يأخذها (ومنها) إذا استأجر صباغا ليصبغ له ثوبا وسلمه إليه فليس للمالك بيعه ما لم يصبغه لان له أن يحبسه إلى أن يعمل ما يستحق به العوض وإذا صبغه فله بيعه قبل الاسترداد إن وفي الأجرة والا فلا لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء الأجرة ولو استأجر قصار القصارة ثوب وسلمه إليه فلا يجوز بيعه ما لم يقصره وإذا قصره فيبني على أن القصارة عين فتكون كمسألة الصبغ أو أثر فله البيع إذ ليس للقصار الحبس وعلى هذا قياس صوغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل (ومنها) إذا قاسم شريكه فبيع

(1) مسالة بيع ما وهبه لولده قبل استرداده ليست في النسخة التي بأيدينا ولكنها موجودة بنسخة أخرى نقلناها برمتها اه‍ مصححه
(٤٢٧)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست