فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٠
منهم لأنه لا يتعين للسلاح (ومنها) ما روي (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك) (1) وروى النهي عن بيع الغنب حتى يسود وعن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة (2) وسيأتي القول فيها ومما هو من القبيل الثاني بيع الرطب والعنب ممن يتوهم أنه يتخذ منهما النبيذ والخمر مكروه وان تحقق فمنهم من قال مكروه ومنهم من قال
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: النهي (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست