فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٨
الباب بذكر أنواع اخر ورد النهي عنها (منها) ما هو من القسم الأول (ومنها) ما هو من القسم الثاني فما هو من القبيل الأول بيع المحافلة والمزابنة وسنذكرهما ومنها) ما روي أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع المجر) (1) وفسره أبو عبيدة بما في الرحم (وقيل) هو الزنا (وقيل) هو للحاملة والزان (ومنها) ما روي أنه صلى الله عليه سلم (نهي عن بيع العربان) (2) ويقال له العربون أيضا وصورته أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه ان أخذ السلعة فهي من الثمن والا فهي للمدفوع إليه مجانا وتفسر أيضا بان تدفع دراهم إلى صانع ليعمل له ما يريده من خاتم يصوغه
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، النهي (2)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست