فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢١٦
أما ترجمة القسم فقد مر ما فيها في أول الباب (وأما) فقه الفصل فمسألتان (أحداهما) الاحتكار منهى عنه ثم هو مكروه أو محرم قال بعض الأصحاب إنه مكروه (والأصح) التحريم لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا يحتكر الاخاطي أي آثم) (1) وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (2) وروى أيضا (من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله عز وجل منه) (3) والاحتكار ان يشترى ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجاتهم * ولا بأس بالشراء في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله تم يفضل شئ فيبيعه في وقت الغلاء ولا بان يمسك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ولكن الأولى ان يبيع ما فضل عن كفايته وهل يكون إمساكه مكروها ذكروا فيه وجهين وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ومنها التمر والزبيب ولا يعم جميع
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست