فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢١٥
خيار الشرط لان مجلس العقد كنفس العقد الا تري انه يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف بخلاف زمان الخيار المشروط (وأصحها) عند الأكثرين انها تلتحق أما في مجلس العقد فلما ذكرنا وأما في زمان الخيار المشروط فلانه في معناه من حيث إن العقد غير مستقر بعد والزيادة قد يحتاج إليها لتقرير العقد فان زيادة العوض من أحدهما تدعو الآخر إلى امضاء العقد ويؤيد هذا الوجه أن الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب السلم أنه لو أطلق السلم ثم ذكر الأجل قبل التفرق صح ولزم ثم هذا الجواب مطلق أم هو مخصوص ببعض الأقوال في الملك في زمان الخيار * اختار العراقيون انه مطلق وحكوا عن أبي علي الطبري انه مفرع على قولنا ان الملك في زمان الخيار للبائع فاما إذا قلنا إنه للمشترى أو قلنا أنه موقوف وأمضينا العقد لم يلتحق بما بعد اللزوم وان قلنا أنه موقوف واتفق الفسخ فليلتحق ويرتفع بارتفاع العقد وهذا ما اختاره الشيخ أبو علي ووجهه بأنا إذا قلنا إن الملك للمشترى فالزيادة في الثمن لا يقابلها شئ من المثمن وكذا الأجل والخيار لا يقابلهما شئ من العوض وحينئذ يمتنع الحكم بلزومهما وتابعه صاحب التهذيب وغيره على ما اختاره * وإذا قلنا إنها تلتحق فالزيادة تجب على الشفيع كما تجب على المشترى وفى الحط قبل اللزوم مثل هذا الخلاف فان التحق بالعقد انحط عن الشفيع أيضا وعلى هذا الوجه ما يلتحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت بالعقد في افساده وان حط جميع الثمن كان كما لو باع بلا ثمن والله أعلم * قال (القسم الثاني من المناهى ما لا يدل على الفساد وهو كل ما نهى عنه لمجاورة ضرر إياه دون خلل في نفسه * ومنه النهى عن الاحتكار * والتسعير *
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست