فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٨٦
وإن كان اللفظ مطلقا فيتقيد بالحرم ويجب تخصيص لحومها بمساكين الحرم ويجوز صرفها إلى القاطنين والغرباء الطارئين لكن الصرف إلى القاطنين أولى * وهل يختص ذبحها بالحرم فيه قولان (أصحهما) نعم وبه قال أبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم (أشار إلى موضع النحر من مني وقال هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر) (1) ولان الذبح حق متعلق بالهدى فيختص بالحرم كالتصدق (والثاني) لا يختص لان المقصود هو اللحم فإذا وقعت تفرقته في الحرم وانصرف إلى مساكينه حصل الغرض * فعلى الأول لو ذبح خارج الحرم لم يعتد به * وعلى الثاني لو ذبح خارج الحرم ونقل إليه وفرقه جاز لكن يشترط أن يكون النقل والتفريق قبل تغير اللحم والى هذا أشار في الكتاب في
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست