فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٩١
التشريق وجهان (أحدهما) وهو الذي أورده في التهذيب أنها لا تختص كدماء المحظورات (وأظهرهما) وهو الذي أورده صاحب الكتاب والعراقيون انها تختص كالأضحية فعلى هذا لو اخر الذبح حتى مضت هذا الأيام نظر إن كان هديا واجبا ذبح قضاء وإن كان تطوعا فقد فات وان ذبح فقد قال الشافعي رضي الله عنه هي شاة لحم * ولا يخفى ان لفظ الكتاب يحتاج إلى تأويل فان الذي جرى ذكره أيام التشريق لا غير والذبح لا يختص بها بل يوم النحر في معناها لا محالة والله أعلم (واعلم) أن في المختصر بابا في آخر كتاب الحج ترجمه بنذر الهدى
(٩١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست