فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٥٦
ففاته ففي القضاء قولان لتركب السبب من الاحصار والفوات ولو صد بعد الوقوف عن لقاء البيت لم يجب القضاء على الصحيح (و) كما قبل الوقوف والمتمكن من لقاء البيت إذا صد عن عرفة ففي وجوب القضاء عليه قولان) * (كنت أخرت الكلام في أن المحصر هل يقضى وهذا موضع ذكره فإنه كالقاعدة التي عليها بناء هذه المسائل فنقول إذا حصر فتحلل نظر إن كان نسكه تطوعا فلا قضاء عليه وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله * لنا (ان الذين صدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء) (1) وان لم
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست