فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٥٥
وفى ذكر اليوم إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون سبب الفوات سببا فيه نوع عذر أو شيئا هو تقصير صرف (وقوله) فعليه أن يتحلل بأعمال العمرة يجوز إعلامه بالواو للقول الذاهب إلى أنه لا حاجة إلى السعي فان على ذلك القول جميع أعمال العمرة غير لازم وبالزاي لان على مذهبه لا يكفي أعمال العمرة بل يجب معها الرمي والمبيت (وقوله) ويلزمه القضاء بالألف وقوله ودم الفوات بالحاء لما مر (وقوله) بخلاف المحصر فإنه معذور أراد به الإشارة إلى الفرق في القضاء فان الدم لازم فيهما جميعا والله أعلم * قال (فلو أحصر فاختار طريقا أطول ففاته أو صابر الاحرام على مكانه توقعا لزوال الاحصار
(٥٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست