فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٧
مع القدرة رضا بالامضاء (وأصحهما) انه لا ينقطع لأنه مكره في المفارقة وكأنه لا مفارقة والسكوت عن الفسخ لا يبطل الخيار كما في المجلس (الثاني) القطع بالانقطاع وهو اختيار الصيدلاني (فان قلنا) ينقطع خياره انقطع خيار الماكث أيضا والا فله التصرف بالفسخ والإجازة إذا وجد التمكن و؟؟
هو على الفور فيه ما سبق من الخلاف (فان قلنا) لا وكان مستقرا حين زايله الاكراه في مجلس ابتداء الخيار امتد الخيار امتداد ذلك المجلس وإن كان مارا فإذا فارق في مروره مكان التمكن انقطع خياره وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الاخر ان طال الزمان وإن لم يطل ففيه احتمال عند الامام * وإذا لم يبطل خيار المخرج لم يبطل خيار الماكث أيضا ان منع من الخروج معه وان لم يمنع بطل في أصح الوجهين * ولو ضربا حتى تفرقا بأنفسهما ففي أن قطاع الخيار قولان كما في حيث المكره * ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الاخر مع التمكن بطل خيارهما وان لم يتمكن من متابعته ففي التهذيب انه يبطل خيار الهارب دون الاخر (المسألة الثالثة) إذا جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار لكن يقوم وليه أو الحاكم مقامه فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ والإجازة وفيه وجه مخرج من الموت انه ينقطع وعلى المذهب لو فارق المجنون مجلس العقد قال الامام يجوز ان يقال لا ينقطع الخيار لان التصرف انقلب إلى القوام عليه ويعارضه انه لو كان كذلك لكان الجنون كالموت * ولو خرس أحد المتعاقدين في المجلس فإن كانت له إشارة
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست