فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٠١
ما يحصل له فلا يضم إليه غرر آخر * والمسابقة كالإجارة ان قلنا إنها لازمة وكالعقود الجائزة ان قلنا أنها جائزة (وقوله) ولا يثبت فيما لا يسمى بيعا يجوز اعلامه بالواو للوجوه الصائرة إلى ثبوته في الكتابة والخلع وسائر ما حكينا الخلاف فيه والله أعلم * قال (وينقطع الخيار بلفظ يدل على اللزوم وتمام الرضي وبمفارقة المجلس بالبدن وهل يبطل بالموت فيه قولان (أصحهما) انه لا يبطل كخيار الشرط (و ح) فيثبت للوارث ولو فرق بينهما على اكراه ففي بطلان الخيار خلاف ويثبت عند جنون أحد المتعاقدين قبل التفرق للقيم) * مقصود الفصل الكلام فيما ينقطع به خيار المجلس وجملته أن كل عقد ثبت فيه هذا الخيار فإنه ينقطع بالتخاير وبان يتفرقا بأبدانهما عن مجلس العقد (أما) التخاير فهو أن يقولا تخايرنا أو اخترنا امضاء العقد أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمناه وما أشبهها ولو قال أحدهما اخترت انقطع خياره ويبقى خيار الاخر كما في خيار الشرط إذا أسقط أحدهما الخيار وفي وجه لا يبقى خيار الاخر أيضا لان
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست