فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٨٥
المطلوبة منه (والثاني) كونه على هيئة الادخار لكنهما لا يعتبران جميعا فان اللبن ليس بمدخر والسمن ليس بمتهيئ لا أكثر الانتفاعات المطلوبة من اللبن وكل واحد من المعنيين غير مكتفى به أيضا لا الثمار التي لا تدخر تتهيأ لأكثر الانتفاعات المطلوبة منها والدقيق مدخر وليس على حالة الكمال على ما سبق ولا تساعدني عبارة ضابطة كما أحب في تفسير الكمال فان ظفرت بها ألحقتها بهذا الموضع وبالله التوفيق * قال (الطرف الثالث في معني الجنسية والأدقة والألبان والخلول والادهان مختلفة باختلاف أصولها وفى لحوم الحيوانات قولان (أصحهما) أنها مختلفة لتفاوت المعنى وان اتفق الاسم وأعضاء الحيوان الواحد كالكرش والكبد والشحم أجناس على الأظهر ان جعلنا اللحم أجناسا ولا يجوز بيع (ح و) اللحم بالحيوان من غير جنسه على أحد القولين للنهي عنه ولا يجوز بيع دهن السمسم بالسمسم ولا بيع السمن باللبن وان جاز بيع كل واحد منهما بجنسه) عرفت في صدر الباب أن بيع المال الربوي بجنسه مشروط برعاية المماثلة وبغير جنسه غير مشروط بها فالتجانس والاختلاف قد يظهر فلا يحتاج إلى التنصيص عليه وقد يقع في محل الاشكال والاشتباه وموضوع الطرف بيان مواضع الاشتباه وفيه مسألتان (أحداهما) اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أن لحوم الحيوان جنس أو جنسان فاحد القولين انها جنس واحد لأنها مشتركة في الاسم الذي لا يقع بعده التمييز إلا بالإضافة فأشبهت أنواع الرطب والعنب وتخالف الثمار المختلفة فإنها وإن اشتركت في اسم الثمرة لكنها تمتاز بأسمائها الخاصة (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة والمزني انها أجناس مختلفة لأنها فروع أصول مختلفة فأشبهت الأدقة والأخباز * وعن مالك أن اللحوم ثلاثة أجناس الطيور والدواب أهليها ووحشيها والبحريات * وبه قال أحمد في أحد الروايتين وعنه روايتان أخرتان كالقولين (التفريع) إن جعلناها جنسا واحدا فلا فرق بين لحوم الحيوانات البرية أهليها ووحشيها وكذا لحوم البحريات جنس واحد وفى لحوم البريات مع البحريات وجهان (أحدهما) وبه قال أبو علي الطبري والشيخ
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست