فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٠١
المعاطاة أصلا معلم بالواو والحاء والميم لان أبا حنيفة يجعلها بيعا في المحقرات التي جرت العادة فيها بالاكتفاء بالأخذ والعطاء * وقال مالك ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا واستحسنه ابن الصباغ * (المسألة الثانية) لو قال بعني فقال البائع بعتك نظران قال بعد ذلك اشتريت أو قبلت انعقد البيع لا محالة والا فوجهان في رواية بعضهم وكذلك أورده المنصف ههنا وقولان في رواية آخرين وكذلك أورده في النكاح (أحدهما) انه لا ينعقد وبه قال أبو حنيفة والمزني لأنه يحتمل أن يكون غرضة استبانة رغبة البائع في البيع (والثاني) ينعقد وبه قال مالك لان المقصود وجود لفظ دال على الرضي بموجب العقد والاستدعاء الجازم دليل عليه والكلام فيما إذا وجد ذلك * وعن أحمد روايتان كالقولين وفي نظير المسألة من النكاح طريقان مذكوران في موضعهما والأصح فيه الانعقاد باتفاق الأئمة (واما) ههنا فادعي صاحب الكتاب ان الأصح المنع * وفرق بينهما بان النكاح لا يجرئ مغافصة في الغالب فتكون الرغبة معلومة من قبل ويعتبر قوله زوجني استدعاء جزما والبيع كثير ما يقع مغافصة لكن الذي عليه الجمهور ترجيح الانعقاد ههنا أيضا ولم تتعرض طائفة لحكاية الخلاف فيه * ولو قال البائع اشتر منى كذا فقال المشتري اشتريت فقد سوى بينهما في التهذيب بين هذه الصورة والصورة السابقة وأورد بعضهم انه لا ينعقد البيع * والفرق بينهما بان قول المشترى بعني موضوع للطلب ويعتبر من
(١٠١)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست