فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٥٣
أن يكون أجيرا للعمرة فيعتمر للمستأجر ثم يحج عن نفسه (والثالثة) أن يكون أجيرا للحج فيعتمر لنفسه ثم يحج عن المستأجر وهذه الثلاثة هي التي أوردها في الكتاب * وقد ذكرها في صدر الحالة الثانية من أحوال الأجير قبل هذا البيان حكمها فيما يتعلق باحتساب المسافة وحط الأجرة (فان قلنا)
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست