فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٥٧
أو المستأجر في الصورة الثالثة وكان الميقات البلد معينا في الإجارة أو نزلنا المطلق عليه فلزمه مع دم التمتع دم الإساءة لمن جاوز ميقات نسكه (والثالث) إذا أوجبنا الدم على المستأجرين فلو كانا
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست