فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٥٦
ههنا لأمور (أحدها) ايجاب الدم على المستأجرين أو أحدهما مفرع على الأصح في أن دم القران والتمتع على المستأجر والا فهو على الأجير بكل حال (الثاني) إذا لم يأذن المستأجرين أو أحدهما في الصورة الأولي
(١٥٦)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست