فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٤٩
ولا إلى مثل مسافته (والثاني) نعم لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام وهذا هو المحكى عن اختيار القفال والمعتبرين وأويده بان دم التمتع خارج عن القياس لاحيائه كل ميقات بنسك فإذا أحرم بالحج من مسافة القصر بطل تمتعه وترفهه فلا يقدح إيجاب الدم عليه بحال ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات للحج هل يلزمه الدم * ذكر الامام
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست