فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٧٠
لموت الأجير أحوال (إحداها) أن يكون بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها فهل يستحق شيئا من الأجرة فيه قولان (أحدهما) لا لأنه لم يسقط الفرض عن المستأجر وهو المقصود فأشبه ما لو التزم له مالا ليرد عبده الآبق إليه فرده إلى بعض الطريق ثم هرب (والثاني) نعم لأنه عمل بعض ما استؤجر له فاستحق بقسطه من الأجرة كما لو استأجره لخياطة ثوب فخاط بعضه ثم اختلفوا فصار صائرون إلى أن القولين مبنيان على أن البناء على الحج هل يجوز أم لا إن منعناه لم يلزم شئ من الأجرة لان المستأجر لم ينتفع بما فعله وان جوزناه لزم وفى كلام أصحابنا العراقيين ما ينفي هذا البناء لامرين (أحدهما) أن ابن عبدان ذكر أن الجديد استحقاق الأجرة والقديم خلافه وذلك على عكس المنقول في جواز البناء (والثاني) ان كلمة الأصحاب متفقة على ترجيح قول المنع من قولي البناء وقد حكم كثير منهم بترجيح قول الاستحقاق اما صريحا فقد ذكره الكرخي وغيره وأما دلالة فلأنهم أشاروا إلى أن مأخذ القولين ان هذا العقد يلحق بالإجارات أو بالجعالات من حيث أن المقصود عاقبة الامر وقطع المسافة ليس بمقصود ولابد منه ثم إنهم استبعدوا الحاقه بالجعالات وعدوه إجارة ومعلوم أن في الإجارة يستحق بعض الأجرة ببعض العمل وأورد الامام رضي الله عنه طريقة متوسطة بينهما وتابعه صاحب الكتاب فقالا إن جوزنا البناء استحق قسطا من الأجرة لا محالة
(٧٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست