فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥٩
ليسا بمنصوصين ويجوز أن يعلم قوله وجهان بالواو لطريقة نفي الخلاف ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المتعين إلى طريق آخر ميقاته مثل ذلك الميقات أو أبعد فالمذهب أنه لا شئ عليه هذا كله في الميقات الشرعي أما إذا عينا موضعا آخر نظر إن كان أقرب إلى مكة من الميقات الشرعي فهذا الشرط فاسد مفسد للإجارة إذ ليس لمن يريد النسك أن يمر على الميقات غير محرم وإن كان أبعد كما عينا الكوفة فهل يجب على الأجير الدم في مجاوزتها غير محرم فيه وجهان قد حكاهما المسعودي وغيره رحمهما الله (أحدهما) لا يجب لان الدم منوط بالميقات المحترم شرعا فلا يلحق به غيره ولان الدم يجب حقا لله تعالي والميقات المشروط إنما يتعين حقا للمستأجر والدم لا يجبر حق الآدمي (وأظهرهما) وهو نصه في المختصر أنه يلزمه لان تعينه وإن كان لحق الآدمي فالشارع هو الذي حكم به وتعلق به حقه (فان قلنا) بالأول حط قسط من الأجرة لا محالة (وإن قلنا) بالثاني ففي حصول الانجبار الوجهان وكذلك لو لزمه الدم بسبب ترك مأمور كالرمي والمبيت وإن لزمه بسبب ارتكاب محظور كاللبس والقلم لم يحط شئ من لأجرة لأنه لم ينقص من العمل ولو شرط على الأجير أن يحرم في أول شوال فاخره لزمه الدم وفى الانجبار الخلاف المذكور وكذا لو شرط ان يحج ماشيا فحج راكبا لأنه ترك شيئا مقصودا حكي الفرعان عن القاضي الحسين ويشبه أن يكونا مفرعين على أن الميقات الشرطي كالميقات الشرعي والا فلا يلزم الدم كما في مسألة تعيين الكوفة والله أعلم * قال (الثالثة إذا أمر بالقران فافرد فقد زاد خيرا وان قرن قدم القران على المستأجر على أصح الوجهين ولو أمر بالافراد فقرن فالدم على الأجير وبرئت ذمة المستأجر عن الحج بالعمرة لان القران
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست