فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٨
وأبو حنيفة رحمهما الله أنه سنة لما روى عن جابر رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي فقال لا وان تعتمروا فهو أفضل " (1) والأول هو قوله في الجديد والثاني القديم وأشار بعضهم إلى ترديد القول فيه جديدا وقديما وإذا قلنا بالوجوب فهي من شرائط مطلق الصحة وصحة المباشرة والوجوب والاجزاء عن عمرة الاسلام على ما ذكرنا في الحج وفى قوله ومهما تحقق وجوب الحج إشارة إلى أن شرائط وجوب العمرة كشرائط وجوب الحج وان الاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا *
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست