فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٤
جواز الحج بغير اذنه ويجوز الحج عن الميت بل يجب عند استقراره عليه سواء أوصى به أو لم يوص خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا إن لم يوص لا يحج عنه ويسقط فرضه بالموت * لنا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما " ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أختي نذرت ان تحج وماتت قبل ان تحج أفأحج عنها فقال لو كان على أختك دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقضوا حق تعالى الله فهو أحق بالقضاء (1) ويستوى في الحج عن الميت الوارث والأجنبي تشبيها بقضاء الدين * قال (الطرف الثاني في وجوب الاستنابة وذلك عند القدرة عليها من المكلف الحر بمال بملكه فاضلا عن حاجته التي ذكرناها وافيا بأجرة الأجير راكبا فإن لم يجد الا ماشيا لم يلزمه على أحد الوجهين لما فيه من الخطر على المال) * قصد بهذا الطرف بيان أن الاستنابة متي تجب على المعضوب (فأما) وجوب الاحجاج عن الميت الذي وجب عليه الحج فقد تعرض له في كتاب الوصية والمعضوب تلزمه الاستنابة في الجملة ولا فرق بين أن يطرأ العضب بعد الوجوب وبين أن يبلغ معضوبا واجدا للمال وبه قال أحمد وعند مالك لا استنابة على المعضوب بحال لأنه لا نيابة عن الحي عنده ولا حج على من لا يستطيعه بنفسه وعن أبي حنيفة انه لا حج على المعضوب ابتداء لكن لو طرأ العضب بعد الوجوب لم يسقط وعليه أن ينفق على من يحج عنه إذا تقرر ذلك فلوجوب الاستنابة على المعضوب طريقان يشتمل هذا الفصل على أحدهما وهو أن يجد ما لا يستأجر به من يحج والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحج بنفسه إلا أنا اعتبرنا ثم أن يكون المصروف إلى الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة عياله إلى الإياب وههنا
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست