فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٨١
رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهو حور عن طريقنا وانا ان أردنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق " (1) (والثاني) واليه صغو الأكثرين أنه منصوص عليه روى عن عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق " (2) ولا يبعد أن ينص عليه والقوم مشركون يومئذ إذا علم اسلامهم ويحتمل أن النصوص لم تبلغ عمر رضي الله عنه والذين أتوه فاجتهدوا فوافق اجتهادهم النص ولو أحرم أهل المشرق من العقيق كان أفضل وهو واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق بقرب منها لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق " (3) ولان ذات عرق مؤقتة بالاجتهاد على أحد الرأيين فالاحرام مما فوقها أحوط وقد يخطر ببالك إذا انتهيت إلى هذا المقام البحث عن قرن من وجهين (أحدهما) أنه بتحريك الراء أو تسكينها وإن كان الأول فهل هو الذي ينسب إليه
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست