فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٧٩
إحرامه في الحرم بعد مجاوزة العمران ليس باساءة أما إذا أحرم بعد مجاوزة الحرم فقد أساء وعليه الدم الا ان يعود قبل الوقوف بعرفة اما إلى مكة على الوجه الأول أو إلى الحرم على الثاني فيكون حينئذ كمن قدم الاحرام على الميقات (وقوله) في الكتاب على رأى وعلى رأى مفسر بالقولين على ما رواه الامام رحمه الله وبالوجهين على ما رواه المصنف في الوسيط وصاحبا التتمة والمعتمد ثم من أي موضع أحرم من عمران مكة جاز وما الأفضل فيه قولان (أحدهما) ان الأفضل ان يتهيأ للاحرام ويحرم في المسجد قريبا من البيت (وأظهرهما) ان الأفضل ان يحرم من باب داره ويأتي المسجد محرما وهذا هو الذي أجاب به في الكتاب ويدل عليه ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " ان أفضل حج ان تحرم من دويرة أهلك (1)) " * قال (اما الآفاقي فميقات من يتوجه من جانب المدينة ذو الحليفة ومن الشام الجحفة ومن اليمن يلملم ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن ومن جهة المشرق ذات عرق وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها والذي مسكنه بين الميقات وبين مكة فميقاته من مسكنه والذي جاوز الميقات لا على قصد النسك فان عن له النسك فميقاته من حيث عن له) *
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست