فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٨٥
قال (والأحب ان يحرم من أول جزء من الميقات وان أحرم من آخره فلا بأس ولو حاذى ميقاتا فميقاته عند المحاذاة إذا المقصود مقدار البعد عن مكة وان جاء من ناحية لم يحاذ ميقاتا ولا مر به أحرم من مرحلتين فإنه أقل المواقيت وهو ذات عرق) * في الفصل صور (إحداها) يستحب لمن يحرم من بعض المواقيت الشرعية ان يحرم من أول جزء ينتهى إليه وهو الطرف الا بعد من مكة ليقطع الباقي محرما ولو أحرم من آخره جاز لوقوع الاسم عليه ويستحب لمن ميقاته حلته أو قريته أيضا ان يحرم من الطرف الا بعد والاعتبار في المواقيت
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست