فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٦٩
ان وقف ويأتي ببقية الأعمال ولا بأس بوقوع احرام النائب وراء الميقات فإنه مبنى على احرام أنشئ منه واما في الحالة الثانية فبم يحرم فيه وجهان (أحدهما) وبه قال أبو إسحاق انه يحرم بعمرة لفوات وقت الاحرام بالحج ثم يطوف ويسعى فيجزآنه عن طواف الحج وسعيه ولا يبيت ولا يرمي فإنهما ليسا من أعمال العمرة ولكنهما يجبران بالدم (وأصحهما) انه يحرم بالحج أيضا ويأتي ببقية الأعمال لأنه لو أحرم بالعمرة للزمه أفعال العمرة ولما انصرف إلى الحج والاحرام ابتدأ هو الذي يمتنع تأخيره عن أشهر الحج وهذا ليس احراما مبتدأ وإنما هو مبني على ما سبق وعلى هذا فلو مات بين التحللين أحرم النائب إحراما لا يحرم اللبس والقلم وإنما يحرم النساء لان احرام الأصل لو بقي لكان بهذه الصفة (واعلم) ان الامام رحمه الله حكي الوجه الأول عن العراقيين ونسب الثاني إلى المروازه ولعل ان نسبته الثاني إلى المراوزة بمعنى انه الذي أورده ولا يستمر نسبته إليهم بمعنى انهم أبدعوه ولا نسبة الأول إلى العراقيين يعنى انهم اختاروه ولا انهم اقتصروا على ذكره لان كتبهم مشحونة بحكاية الوجهين وناصة على ترجيح الثاني منهما وجميع ما ذكرنا فيما إذا مات قبل حصول التحللين فاما إذا مات بعد حصولهما فقد قطع صاحب التهذيب وغيره بأنه لا يجوز البناء والحالة هذه إذ لا ضرورة إليه لامكان جبر ما بقي من الأعمال بالدم وأوهم بعضهم اجراء الخلاف والله أعلم * إذا عرفت هذه المقدمة فنقول
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست