فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٢
لفضيلة الوقت معناه ان الفدية قد تجب جبرا لفوات فضيلة الوقت مع تدارك أصل الصوم بالقضاء وليس ذلك موجبا على الاطلاق بدليل المسافر والمريض وإنما تجب في المواضع التي عدها فلذلك قال وهو في حق الحامل إلى آخره (وقوله) وافتدتا معلم بالحاء والزاي ويجوز أن يعلم بالميم أيضا وكذا قوله لا يجب عليهما لان مالكا يفصل فلا يقول بوجوبها عليهما ولا ينفيها عنهما * قال {الثالث ما يجب لتأخير القضاء فلكل يوم أخر قضاؤه عن السنة الأولى مع الامكان مد وإن تكررت السنون ففي تكررها وجهان} * من عليه قضاء رمضان وأخره حتى دخل رمضان السنة القابلة نظر إن كان مسافرا أو مريضا فلا شئ عليه بالتأخير فان تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز وان لم يكن وهو المراد من قوله مع الامكان فعليه مع القضاء لكل يوم مد وبه قال مالك واحمد خلافا لأبي حنيفة والمزني لنا الأثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم (1) وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدرك رمضان آخر صام الذي أدرك ثم يقضى ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا " (2) ولو أخر حتى مضى رمضانان فصاعدا ففي
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست