فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٤
فاما ان يقع مؤخرا عن رمضان السنة القابلة وهو الطريق الثالث أو لا يقع فتجب لفضيلة الوقت في المواضع المذكورة في الطريق الثاني * قال {واما صوم التطوع فلا يلزم (م ح) بالشروع وكذا القضاء (م ح) إذا لم يكن على الفور} * من شرع في صوم تطوع أو في صلاة تطوع لم يلزمه الاتمام ولا قضاء عليه لو خرج من صومه وصلاته وبه قال احمد وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز الافطار بغير عذر ويجب القضاء سواء أفطر بعذر أو بغير عذر وقال مالك ان خرج بغير عذر لزمه القضاء والا فلا * لنا ما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا خبأنا لك حيسا قال أما اني كنت أريد الصوم ولكن قريبه " (1) وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة فناولني فضل شرابه فشربت فقلت يا رسول الله انى كنت صائمة وانى كرهت ان أرد سؤرك فقال إن كان من قضاء رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فان شئت فاقضيه وان شئت فلا تقضيه " (2) وعندنا يستحب الاتمام وان لم يجب ولو أفطر فيستحب القضاء
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست