فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٦١
وهو الذي أورده في التهذيب وهل يفترق الحال بين أن ترضع ولدها أو غيره بإجارة أو غيرها نفى صاحب التتمة الفرق وقال تفطر المستأجرة وتفدى كما أن السفر لما أفاد جواز الافطار لا يفترق الحال فيه بين أن يكون لغرض نفسه أو غرض غيره وأجاب صاحب الكتاب في الفتاوى بان المستأجرة لا تفطر بخلاف الام لأنها متعينة طبعا وإذا لم تفطر فلا خيار لأهل الصبي ولو كانت الحامل أو المرضع مسافرة أو مريضة فأفطرت على قصد الترخص بالمرض والسفر فلا فدية عليها وان لم تقصد الترخص ففي لزوم الفدية وجهان كالوجهين السابقين في المسافر إذا أفطر بالجماع ثم في الفصل مسألتان (إحداهما) إذا أفطر بغير الجماع عمدا في نهار رمضان هل تلزمه الفدية مع القضاء فيه وجهان (أحدهما) نعم لأنها واجبة على الحامل والمرضع مع قيام العذر والترخيص في الافطار فلان تجب عليه مع أنه غير معذور كان أولى (وأظهرهما) لا لأنه لم يرد فيه توقيف وحيث وجبت الفدية إنما وجبت جابرة وهي لا تجبر ما تعدى ولا يليق بعظم جريمته ويخالف الحامل والمرضع لان هناك ارتفق بالافطار شخصان فجاز أن يتعلق به بدلان وهما القضاء والفدية كالجماع لما ارتفق به الرجل والمرأة تعين القضاء والكفارة العظمى وههنا بخلافه وقرب الامام الوجهين في المسألة بالوجهين في أن من تعمد بترك الابعاض هل يسجد للسهو (الثانية) لو رأى مشرفا على الهلاك بغرق وغيره وهو بسبيل من تخليصه ولكن افتقر في تخليصه إلى الافطار فله ذلك ويقضي وهل تلزمه الفدية فيه وجهان (أظهرهما) وبه قال القفال نعم لأنه فطر ارتفق به شخصان كما في حق المرضع والحامل (والثاني) لا لان ايجاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس والتعويل في حق المرضع والحامل على التوقيف والوجهان فيما ذكر الشيخ أبو محمد مبنيان على الخلاف في وجوب الفدية على الحامل والمرضع ان أوجبناها فكذلك ههنا والا فلا وأشار مشيرون إلى تخريج الخلاف ههنا مع التفريع على وجوب الفدية ثم وفرقوا بان الافطار ثم لاحياء نفس عاجزة عن الصوم خلقة فأشبه افطار الشيخ الهرم وههنا الغريق غير عاجز عن الصوم والله أعلم * وقوله في الكتاب ما تجب
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست