فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٥
ولا يكره الخروج منه بعذر وإن كان بغير عذر فوجهان (أظهرهما) انه يكره ومن الاعذار ان يعز على من اضافه امتناعه من الاكل ولو شرع في صوم القضاء هل له الخروج منه نظرا إن كان على الفور فلا وإن كان على التراخي ففيه وجهان (أحدهما) ويحكى عن القفال انه يجوز لأنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه (والثاني) لا يجوز لأنه صار متلبسا بالفرض ولا عذر به فليزمه اتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت والأول هو الذي أورده المصنف وصاحب التهذيب وطائفة وقضية كلام الأكثرين ترجيح الثاني وبه أجاب الروياني في الحلية وحكاه صاحب المعتمد عن نصه في الام وصوم الكفارة اللازمة بسبب حرام كالقضاء الذي هو على الفور وما لزم بسب غير محرم كالقتل الخطأ فهو كالقضاء الذي هو على التراخي وكذا النذر المطلق وهذا كله مبني على انقسام القضاء إلى ما هو على الفور والي ما هو على التراخي وهو الأشهر فالأول ما تعدى فيه بالافطار لا يجوز تأخير قضائه لأن جواز التأخير ترفيه لا يليق بحاله قال في التهذيب وليس له والحالة هذه التأخير بعذر السفر (والثاني) ما لم يتعد به كما في حق الحائض والافطار بعذر السفر والمرض فقضاؤه على التراخي ما لم يدخل رمضان السنة القابلة وفى كلام بعض
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست