فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٨
بأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة ولو صح منه الجمعة لكان مبتدئا بها بعد انعقاد جمعة الامام والقوم بخلاف المأموم يدخل في صلاة الجمعة فإنه تابع للقوم لا مبتدئ ثم قال امام الحرمين في صحة ظهره خلاف مبنى على أن الظهر هل تصح قبل فوات الجمعة أم لا ان قلنا لا تصح فهل تبقى نفلا فيه قولان فإن لم نصحح صلاته واقتدى به القوم بطلت صلاتهم وان صححناها وكان ذلك في الركعة الأولى فلا جمعة لهم وفى صحة الظهر خلاف مبني على أن الظهر هل تصح بنية الجمعة أم لا وإن كان في الركعة الثانية واقتدوا به كان هذا اقتداء طارئا على الانفراد وفيه الخلاف الجاري في سائر الصلوات وفيه شئ آخر وهو الاقتداء في الجمعة بمن يصلي الظهر أو النافلة وقد قدمنا الخلاف فيه وان استخلف من اقتدى به قبل الحدث فينظر ان لم يحضر الخطبة ففي جواز استخلافه وجهان (أحدهما) لا يجوز كما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم لا يجوز (وأصحهما) الجواز لأنه بالاقتداء صار في حكم من سمع الخطبة الا ترى انه لو لم يحدث الامام صحت له الجمعة كما للسامعين والصيدلاني جعل هذا الخلاف قولين ونقل المنع عن البويطي والجواز عن أكثر الكتب وإن كان قد حضر الخطبة أو لم يحضرها وفرعنا على أنه يجوز استخلافه فينظر ان استخلف من أدركه في الركعة الأولى جاز ويتم لهم الجمعة سواء أحدث الامام في الأولى أو الثانية وعن صاحب الافصاح وجه آخر انه يصلى الظهر والقوم يصلون الجمعة وان استخلف من أدركه في الركعة الثانية فقد قال امام الحرمين هذا يترتب على أنه هل يجوز استخلاف من لم يسمع الخطبة ان قلنا لا يجوز فلا يجوز استخلاف المسبوق وان قلنا يجوز ففيه قولان (أحدهما) المنع بناء على أنه غير مدرك للجمعة على ما سيأتي (وأظهرهما) الذي ذكره الأكثرون الجواز
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»
الفهرست