فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٥
الخطيب قولان (أحدهما) لا لأنه أدى ما عليه والذنب لهم والثاني نعم لتمكنه من الإعادة (وقوله) في الكتاب لم يجز معلم بالحاء لما تقدم (وقوله) فان سكت الخطيب إلى آخره الحكم غير مخصوص بصورة السكوت بل لو مضى في الخطبة ثم لما عادوا أعاد ما جرى من واجباتها في حالة الانفضاض كان كما لو سكت * قال (وأن انفضوا في خلال الصلاة ولو في لحظة بطل على قول وعلى قول ثان لا تبطل (م) مهما توفر العدد في لحظة إذا بقي مع الامام واحد على رأى أو اثنان على رأى وعلى قول ثالث لا تبطل بالانفضاض في الركعة الثانية الجماعة وعلى قول أربع لا تبطل مهما توفر العدد وأن بقي الامام وحده)
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست