فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥١١
الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء ونقل صاحب التلخيص قولا عن القديم أن الجمعة تنعقد بثلاثة امام ومأمومين وعامة الأصحاب لم يثبتوه * لنا ما روى عن جابر رضي الله عنه أنه قال " مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة " (1) وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة " (2) أورده في التتمة وذكر القاضي أبن كج ان الحناطي روى عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا جمعة الا بأربعين " (3) وليكن قوله ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين معلما لما حكيناه بالميم والحاء
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست