فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٠١
على أهلها الاجتماع في موضع واحد وعلى هذا تجوز الزيادة على الجمعة الواحدة في سائر البلاد إذا كثر الناس وعسر اجتماعهم وبهذا قال ابن سريج وأبو إسحاق وهو مذهب احمد (والرابع) أن الزيادة لا تجوز بحال وإنما لم ينكر الشافعي رضي الله عنه في بغداد لما دخلها لان المسألة مسألة اجتهادية وليس لبعض المجتهدين الانكار على سائرهم وهذا الوجه الرابع يوافق إطلاق الكتاب حيث قال أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى فإنه لم يفصل بين بلدة وبلدة وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه الذي قدمناه ورأي الشيخ أبو حامد وطبقته الاقتصاد عليه مذهبا لكن الذي اختاره أكثر أصحابنا تعريضا
(٥٠١)
مفاتيح البحث: مدينة بغداد (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست