فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٧
تبحث ههنا فتقول لفظ الكتاب يقتضي أن تكون التراويح أفضل من الرواتب لان الجماعة مشروعة في التراويح وقد حكم بان ما شرع فيه الجماعة أفضل فهل هو كذلك أم لا (والجواب) أن امام الحرمين قال من أئمتنا من سبب تفضيلها على الرواتب إذا قلنا باستحباب الجماعة فيها لان الجماعة أقوى معتبر في التفضيل قال والأصح ان الرواتب أفضل منها وان شرعنا فيها الجماعة وهذا هو الذي ذكره في العدة ووجهه بان النبي صلى الله عليه وسلم " لم يداوم على التراويح وداوم على السنن الراتبة " وعلى هذا فالقول بان ما شرع فيه الجماعة أفضل غير مجرى على اطلاقه بل صلاة التراويح مستثناة منه واما (القسم الثاني) وهو مالا تشرع فيه الجماعة فينقسم إلى ما يتعلق بوقت أو فعل والى التطوع المطلق (والأول أنواع) منها الرواتب كما عددناها ومنها صلاة الضحى: عن أبي الدرداء قال " أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن بشئ أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام الا على وتر وسبحة الضحى في الحضر والسفر " (1) وأقلها ركعتان والأفضل ان يصلي ثمان ركعات
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست