فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٧٩
بعد ما انفرد مسبوق آخر وبذلك المسبوق بعد ما انفرد مسبوق ثالث فكل واحد منهم يسجد لمتابعة امامه ثم يسجد في آخر صلاة نفسه ولو سها المسبوق في تداركه فان قلنا لا يسجد لسهو الامام في آخر صلاته فليسجد لسهوه سجدتين وان قلنا يسجد لسهو الامام في آخر صلاته فكم يسجد فيه وجهان أحدهما أربع سجدات لتغاير الجهتين وأصحهما سجدتان كما لو سها سهوين ولو أنفرد المصلي بركعة من صلاة رباعية وسها فيها ثم اقتدى بمسافر وجوزنا الاقتداء في أثناء الصلاة وسها امامه ثم قام إلى ركعته الرابعة وسها فيها فكم يسجد في آخر صلاته فيه ثلاثة أوجه أصحها سجدتان والثاني أربع نظرا إلى سهوه في حالتي الجماعة والانفراد والثالث ست باعتبار الأحوال فإن كان قد سجد الإمام فلا بد وان يسجد معه ويكون قد أتى على الوجه الثالث بثمان سجدات وكذا المسبوق بركعة إذا اقتدى بمسافر وسها الامام وسجد وسجد معه المسبوق ثم صار الامام مقيما قبل أن يسلم فأتم وأعاد سجود السهو وأعاد معه المسبوق ثم قام إلى الركعة الرابعة وسها فيها وقلنا إنه يسجد أربع سجدات فقد اتى بثمان سجدات فان سها بعدها بكلام ونحوه وفرعنا على قول صاحب التلخيص صارت السجدات عشرا وقد يزيد عدد السجود على هذا تفريعا على الوجوه الضعيفة * قال * (اما محل السجود وكيفيته فهما سجدتان (ح م) قبل السلام على القول الجديد فان سلم عامدا قبل السجود فقد فوت على نفسه وان سلم ناسيا وطال الزمان فقد فات وان تذكر على القرب فان عن له ان لا يسجد فقد جرى السلام محللا وان عن له ان يسجد عاد إلى الصلاة على أحد الوجهين وبان ان السلام لم يكن محللا) * ذكرنا ان الكلام في سجود السهو يقع في قسمين (أحدهما) في مقتضيه وقد تم (والثاني) في محله وكيفيته وهما سجدتان بينهما جلسة يسن في هيئتها الافتراش وبعدهما إلى أن يسلم يتورك وكتب الأصحاب ساكتة عن الذكر فيهما وذلك يشعر بان المحبوب فيهما هو المحبوب في سجدات صلب الصلاة كسائر ما سكتوا عنه من واجبات السجود ومحبوباته وسمعت بعض الأئمة يحكى أنه يستحب ان
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست