فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٧٢
قال (الثانية إذا تكرر السهو فيكفي سجدتان في آخر الصلاة وإنما يتعدد سجود السهو في حق المسبوق إذا سجد لسهو الامام فإنه يعيد في آخر صلاة نفسه وكذا إذا صلوا صلاة الجمعة ثم بان لهم بعد سجود السهو ان الوقت خارج تمموها ظهرا وأعادوا السجود ولو ظن الامام سهوا فسجد ثم تبين أن لا سهو فقد زاد سجدتين فيسجد لهذا السهو سجدتين أخريين وقيل هما جابرتان لأنفسهما كشاة من أربعين شاة تزكي نفسها وغيرها) * لا يتكرر سجود السهو بتكرر السهو وتعدده بل يكفي سجدتان في آخر الصلاة سواء تكرر نوع واحد أو وجود نوعان فصاعدا ووجهه الخبر والمعنى أما الخبر فهو حديث ذي اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم " سلم وتكلم واستدبر القبلة ومشى ولم يزد على سجدتين " واما المعني فهو ان سجود السهو مؤخر إلى آخر الصلاة ولولا أنه يتداخل لأمر به عند السهو كسجود التلاوة يأتي عند التلاوة قال الأئمة ولا يتعدد سجود السهو الا في مواضع قالوا ونعني بذلك صورة السجود والا فالمعتد به سجدتان
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست