فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٦٤
من اعادته ليليه السلام (والثاني) أنه لو لم يعد التشهد لبقي السلام فردا غير متصل بركن قبله ولا بعده والكتاب يشتمل على هذين المعنيين معا وفرع ابن سريج عليهما ما إذا ترك الركوع ثم تذكره في السجود وان قلنا بالمعنى الأول يجب أن يعود إلى القيام ويركع منه وان قلنا بالمعنى الثاني كفاه أن يقوم راكعا فإنه لا يبقى فردا لاتصاله بالسجود وما بعده والأول مثل ما حكينا عن أبي إسحاق فيما إذا تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى وكان قد جلس بعد السجدة المفعولة أنه يجلس ثم يسجد قال أصحاب الوجه الأول اما لفظ الشافعي رضي الله عنه فإنما يتعرض للقعود ولم يقل تشهد أو لم يتشهد فالمراد ما إذا قعد ولم يتشهد واما المعنيان فضعيفان أما الأول فلان الفصل بالنسيان لا يقدح في الموالاة لأنه إذا أعاد التشهد فاما أن يكون المعتد به تشهده الأول أو يكون هو الثاني فإن كان المعتد به الأول فلا معنى للامر بالثاني ثم المحذور وهو انقطاع الموالاة بين التشهد والسلام يبقى بحاله وإن كان المعتد به الثاني فلا موالاة بينه وبين ما قبله من الأركان فلم يحتمل انقطاع الموالاة بين التشهد وما قبله ولا يحتمل بين التشهد والسلام واما المعني الثاني فهو مفرع على انقطاع الموالاة والا فالسلام ليس فردا بل هو متصل بما قبله وهذا كله إذا كان قد تشهد على قصد التشهد الأخير وهو المراد من مسألة الكتاب فاما إذا تشهد على ظن أنه التشهد الأول عاد الوجهان في تأدى الفرض بنية النفل ان قلنا يتادى ففيه الخلاف المذكور وان قلنا لا يتادى فيجب إعادة التشهد بلا خلاف وإذا عرفت ما ذكرناه تبين لك أنه لم قال القياس أنه لا يتشهد والنص أنه يتشهد لكن في اللفظ شيئان (أحدهما) أنه سلم أن النص أنه يتشهد وأصحاب الوجه الأول لم يسلموا ذلك بل منهم من يمنع دلالته عليه ومنهم من أوله (والثاني) ان قوله في مقابلته القياس أنه لا يتشهد إنما يذكر مثله في ابداء الشئ على سبيل الاحتمال وهو منقول منصوص عليه من جهة معظم الأصحاب والله أعلم *
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست