فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٤١
الأركان فجبرها بالتدارك معناه انه لا بد في جبرها من التدارك لا أن كل الجبر يحصل به لأنه قد يؤمر مع التدارك بسجود السهو على ما سيأتي بيانه وقوله لم يسجد على أظهر الوجهين خلاف ما ذكره جمهور الأئمة فإنهم حكوا أن الأظهر في المذهب انه يسجد منهم أصحابنا العراقيون وصاحب التهذيب وغيرهم ومن الأئمة من لم يذكره سواه كالشيخ أبي حامد والصيدلاني وعبر بعضهم عن الخلاف في المسألة بالقولين وجعل المنصوص انه يسجد والثاني من تخريج أبي إسحاق المروزي * قال (ولو أرتكب منهيا تبطل الصلاة بعمده كالأكل والافعال فليسجد عند ارتكابه سهوا ومواضع السهو ستة الأول إذا قرأ الفاتحة أو التشهد في الاعتدال من الركوع عمدا بطلت صلاته وان سها سجد لأنه جمع بين تطويل ركن قصير ونقل ركن ولو وجد أحد المعنيين دون الثاني ففي البطلان بعمده وجهان فان قلنا لا تبطل ففي السجود لسهوه وجهان والأظهر أن الجلسة بين السجدتين ركن طويل) * المقتضي الثاني لسجود السهو ارتكاب المنهي: والمنهيات قسمان (أحدها) مالا تبطل الصلاة بعمده كالالتفات والخطوة والخطوتين والثاني ما تبطل بعمده نحو الكلام والركوع الزائد وما أشبه ذلك فقال الأصحاب مالا تبطل بعمده لا يقتضى السهو به السجود وما تبطل الصلاة بعمده
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست