فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٩١
الآن فيما يجب ستره في الصلاة فاما ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز فيذكر في أول كتاب النكاح هذا ما قصده لكن هذه الإشارة لا اختصاص لها بظهر القدم فلو تعرض لها في أول ما ذكر العورة لكان أحسن واما الأمة فقد جعل بدنها على ثلاث مراتب (إحداها) ما هو عورة من الرجل فلا شك في كونه عورة منها (والثانية) ما يبدو وينكشف في حال المهنة فليس بعورة منها وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق لأنها تحتاج إلى كشفه ويعسر عليها ستره وفيه وجه ان جميع ذلك عورة كما في حق الحرة سوى الرأس لان عمر رضي الله عنه رأى أمة سترت رأسها فمنعها عن ذلك وقال أتتشبهين بالحرائر فليكن قوله مما يبدو منها في حال المهنة معلما بالواو لهذا الوجه (والثالثة) ما عداهما كالظهر والصدر وفيه وجهان أحدهما انه عورة كما في حق الحرة وإنما احتملنا الكشف فينا يظهر عند المهنة لان الحاجة تدعو إليه وأصحهما انه ليس بعورة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يشترى الأمة " لا باس أن ينظر إليها الا إلى العورة وعورتها بين معقد إزارها إلى ركبتها " (1) وحكم المكاتبة والمدبرة والمستولدة ومن بعضها رقيق حكم الأمة وحكم الخنثى المشكل إن كان رقيقا وقلنا بظاهر المذهب وهو ان عورة الأمة كعورة الرجل فلا يلزمه أن يستر في صلاته الا ما بين السرة والركبة وإن كان حرا أو رقيقا وقلنا إن عورة الأمة أكثر من عورة الرجل وجب عليه ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا لجواز الأنوثة فلو خالف ولم يستر الا ما بين السرة والركبة فهل تجزيه صلاته فيه وجهان نقلهما في البيان أحدهما نعم لان كون الزيادة عورة مشكوك فيه والثاني لا لاشتغال ذمته بفرض الصلاة والشك في براءتها *
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست